تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
227
مصباح الفقاهة
وقد ذكر المصنف أن لازم أخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون مطلق التصرف مسقطا للخيار . ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن قوله ( عليه السلام ) : فذلك رضا منه بالبيع ، هو أن نفس هذا التصرف الذي يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف كما هو واضح ، فإن الموضوع هو الحدث حيث قال ( عليه السلام ) : إن أحدث حدثا فذلك رضا منه بالبيع .